علي بن الإمام جعفر الصادق ( ع )

197

مسائل علي بن جعفر

ينزعها ( 1 ) المشتري ، وإن أنكحها إياه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج ، وليس إلى السيد الطلاق " ( 2 ) . [ 418 ] وسألته عن رجل زوج ابنه وهو صغير ، فدخل الابن بامرأته ، على من المهر ؟ على الأب أو على الابن ؟ قال : " المهر على الغلام ، وإن لم يكن له شئ فعلى ( 3 ) الأب يضمن ذلك على ( 4 ) ابنه ، أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير " ( 5 ) . [ 419 ] وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين ، أراد أحدهما نزعها منه ، هل له ذلك ؟ قال : " الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها فيستخلفها ( 6 ) أحدهما " ( 7 ) . [ 420 ] وسألته عن حب ماء فيه ألف رطل ماء ( 8 ) ، وقع فيه أوقية بول ، هل يصلح شربه أو الوضوء منه ؟ قال : " لا يصلح " ( 9 ) . [ 421 ] وسألته عن قدر فيها ألف رطل ماء ، فطبخ فيها لحم ، وقع فيها

--> ( 1 ) في " م " زيادة : منه . ( 2 ) الوسائل : الحديث 2 من الباب 48 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 3 ) في " م " : فهو على . ( 4 ) في " م " : عن . ( 5 ) الكافي 5 : 400 / 2 ، والتهذيب 7 : 389 / 1558 و 1559 عن الصادق عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 28 من أبواب المهور . ( 6 ) في " ض " : فسيتخلص . ( 7 ) الوسائل : الحديث 2 من الباب 48 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 8 ) ليس في " ق " و " ض " . ( 9 ) الوسائل : الحديث 16 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق .